وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدٍ .. قَضَى فِي الأَظْهَرِ, أَوْ لِمَرَضٍ يَمْنَعُ اَلْمَاءَ مُطْلَقَاً, أَوْ فِي عُضْوٍ وَلاَ سَاتِرَ .. فَلاَ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيٌر, وَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ .. لَمْ يَقْضِ فِي اَلأَظْهَرِ إِنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ,
ــ
وجواب هذا: أن تيمم العاصي بسفره إعانة له على السفر, ولذلك لا يحل له أكل الميتة وإن جوزناها للعاصي المقيم.
قال: (ومن تيمم لبرد) أي: في السفر (.. قضى في الأظهر)؛ لندور فقدان ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه.
والثاني: لا يقضي, وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة.
وجوابه: لعله كان يعلم ذلك, أو أن القضاء على التراخي, أو تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.
وقال الحسن وعطاء: لا يجوز له التيمم, بل يستعمل الماء وإن مات.
هذا ومحل القولين في السفر, فإن كان حاضرا .. فالمذهب: القطع في حقه بالوجوب, وقيل بالقولين.
قال: (أو لمرض يمنع الماء وطلقا, أو عضو ولا ساتر .. فلا) سواء كان حاضرا أو مسافرا؛ لأن المرض عذر عام.
قال: (إلا أن يكون بجرخه دم كثير) , ففي هذه الحالة يقي, لأن العجز عن إزالته بماء مسخن ونحوه نادر.
والتقييد ب (كثير) زاده على (المحرر).
وسيأتي في (شروط الصلاة) ما يخالف تصحيحه هنا.
واحترز به عن اليسر فإنه لا يضر, اللهم إلا إذا كان على موضوع التيمم وكان كثيفا يمنع وصول التراب إلى المحل, فإن القضاء يجب حينئذ لا لأجل النجاسة بل لنقصان البدل والمبدل, كما سيأتي في الجبيرة إذا كانت في محل التيمم.
قال: (وإن كان ساتر .. لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر)؛ لحديث جابر الصحيح في المشجوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة, ولأن المسح