فَإِنْ وُضِعَ عَلَى حَدَثٍ .. وَجَبَ نَزْعُهُ, فَإِنْ تَعَذَّرَ .. قَضَى عَلَى اَلْمَشْهُورِ
ــ
على الخف يغني عن الإعادة مع أنه لا ضرورة إلى لبسه, فالمسح على الجبيرة أولى.
والثاني: يجب؛ لأنه عذر نادر.
قال: (فإن وضع على حدث .. وجب نزعه) أي: إن أمكن؛ لأنه مسح على ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف.
وقيل: لا يجب؛ لأنه موضوع ضرورة.
فالنزع عند الإمكان واجب سواء وضع على حدث أم طهر, فذكره ههنا خاصة يوهم أنه لا يجب نزعه في السم الأول وليس كذلك.
قال: (فإن تعذر .. قضى على المشهور)؛ لفوات شرط الوضع على الطهارة.
والثاني: لا؛ لإمكان العذر.
وكان ينبغي أن يقول: على المذهب؛ فإن الأظهر في (الرافعي) وفي (شرح المهذب): الجزم بالوجوب. وعبر في (الروضة) بالأظهر.
تتمة:
جميع ماذكره المصنف محله إذا كان الساتر على غير محل التيمم, فإن كان على محله .. وجب القضاء بلا خلاف؛ لنقصان البدل والمبدل جميعا كذا نقله الرافعي عن المتولي وابن الصباغ وأقره.
هذا أوجبنا على الجديد, أما على القديم الذي اختاره المصنف: فإنه لا قضاء, وحيث أوجبنا الإعادة .. ففرضه الثانية كما تقدم في فاقد الطهورين, وقيل: الأولى, وقيل: إحداهما لا بعينها, وقيل: كلاهما واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ والشيخ.
وفائدة الخلاف: في فعلهما بتيمم واحد وغير ذلك.
* * *