للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا إنِ ادَّعَى عِيَالاً فِي الأَصَحِّ. وَيُعْطَى غَازِ وَابْنُ سَبِيلٍ بِقَوْلِهِمَا, فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا .. اسْتُرِدَّ،

ــ

يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار, ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين.

قال: (وكذا إن ادعى عيالاً في الأصح) أي: وأن كسبه لا يفي بنفقتهم؛ لإمكان ما يدعيه.

والثاني: يقبل قوله بلا بينة كما يقبل قوله في فقره, لكن لا بد من اليمين قطعًا.

قال الشيخ: والظاهر: أن المراد بالعيال من تلزمه نفقتهم ومن لا تلزمه ممن تقتضي المروءة والعادة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب حر وغيره, وكذا الزوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت دينًا فانما تجب يومًا بيوم.

فلو قال: لا كسب لي, وحاله يشهد بصدقه, فإن كان شيخًا كبيرًا أو زمنًا .. أعطي بلا بينة ولا يمين, وإن كان جلدًا وقال: لا مال لي .. فوجهان: الأصح في (التهذيب): لا يحلف.

قال: (ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) ولا يكلفان حلفًا ولا بينة؛ لأن حالهما يظهر بعد الأخذ.

وفي وجه: يحلفان؛ لأنهما قد يكونان كاذبين ويتلف ما أخذاه ولا نجد مرجعًا, ويأتي الخلاف هل هو حتم أو مندوب؟ وخصه ابن الرفعة بحثًا بابن السبيل من البلد وغاز جاء مبتدئًا بعد تجهيز الإمام جماعة.

أما المجتاز ومن عينه الإمام للغزو .. فلا يحلف جزمًا.

قال: (فإن لم يخرجا .. استرد)؛ لأن صفة الاستحقاق قد انتفت.

قال الرافعي: ولم يتعرض الجمهور للقدر الذي يحتمل تأخيره, وقدره السرخسي بثلاثة أيام, فإن لم يخرج فيها .. استرد, قال: ويشبه أنها تقريب, وأن يعتبر ترصده للخروج, وكون التأخير لانتظار الرفقة وتحصيل الآهبة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>