وَكَذَا تَصْدِيقُ رَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِد فِي الأَصَحّ. ويُعطَى الْفَقِيرُ وَالمِسْكِينُ: كِفَايَةَ سَنَةِ. قُلْتُ: الأَصَحُّ المَنْصُوصُ, وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: كِفَايَةَ العُمْرِ الْغَالِبِ,
ــ
واختار ابن الرفعة تبعًا للشيخ أبي علي: أنها إن انتهت إلى التواتر المعتبر عند الأصوليين وأفادت العلم الضروري .. اعتبرت, وإلا .. فلا بد من البينة, والرافعي والشيخ عمما ذلك.
قال: (وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح)؛ لظهور الحق بالإقرار.
والثاني: لا؛ لاحتمال التواطؤ, وصححه الجرجاني وغيره.
ثم الكلام من أول الفصل إلى هنا في الصفات المقتضية للاستحقاق, ومن هنا إلى آخر الفصل في كيفية الصرف وقدره.
قال: (ويعطى الفقير والمسكين: كفاية سنة)؛ لأن الزكاة تتكرر فيحصل بها سد خلة سنة بعد سنة, وأيد بما في (الصحيح): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله مؤنة سنة) ولم يصحح في (الشرحين) شيئًا, بل ذكر مقالة الطائفتين ثم قال: ووقضيتهما كونهما على وجهين, وأشار في (التتمة) إلى تنزيلهما على حالين: إن إمكن إعطاء ما تحصل منه كفايته .. أعطاه, وإلا .. كفاية سنة, واختارة الشيخ بعد أن توقف فيه.
قال: (قلت: الأصح المنصوص, وقول الجمهور: كفاية العمر الغالب)؛ لأنه تحصل به الكفاية على الدوام, وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
قال الإمام: وهذا قد ينبو عنه القلب قليلاً؛ فإنه إذا كان ابن خمس عشرة .. أدى إلى أن يجمع له مالاً جمًا لا يليق بقواعد الكفايات في مطرد العادات, والقريب من الفقه أن يعطى ما يمكن أن ينصب به غلامًا يحسن التجارة لتحصل به كفايته, فإن عسر هذا .. فالظاهر: أنه لا يزاد على مؤنة سنة.
ويستدل لما صححه المصنف بما روى أبو داوود عن سهل بن أبي حثمة: (أن النبي صلى الله وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر بمئة من إبل الصدقة) وبوب