للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: لاَ يَحْرُمُ غَيْرُ اَلْوَطْءِ

ــ

سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟

قال: (لك ما وراء الإزار) , حسنه الترمذي [١٣٣].

ومراد المصنف: تحريم المباشرة, كما عبر به في (شرح المهذب) و (التحقيق) , وهو يقتضي: إباحة النظر بشهوة.

ويحتمل أن يريد: تحريم الاستمتاع مطلقا, وبه عبر في (الروضة) تبعا (للرافعي).

أما الاستمتاع بنفس السرة والركبة .. ففي (شرح المهذب) المختار: الجزم بجوازه.

قال: (وقيل: لا يحرم غير الوطء)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) , رواه مسلم [٣٠٢]

واختاره الماوردي في (الإقناع) , والروياني في (الحلية) , والمصنف في (التنقيح) و (التصحيح) و (شرح المهذب) و (التحقيق) , وحمل الحديث الأول عليه.

قال الشيخ: والأقوى حمل الثاني على الأول؛ لأن: (من حام حول الحمى .. يوشك أن يقع فيه).

وجميع هذه الأحكام تثبت بمجرد رؤية الدم ظاهرا, فإن نقص عن اليوم والليلة غيرنا الحكم.

وقيل: إن أمن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة .. جاز, وإلا فلا, قاله أبو الفياض وهو حسن.

وقيل: يحرم جميع ما أصابه دم الحيض من بدنها دون غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>