للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وشذ ابن حربويه وعبيدة السلماني فقالا: تحرم مباشرتها في جميع بدنها.

وإذا قلنا: لا يحرم .. فهو مكروه.

فروع:

عد في (المهذب) الطهارة مما يحرم عليها.

قال المصنف: ومراده إذا قصدت التعبد بها مع علمها بأنها ل تصح, وإنما أثمت بذلك؛ لتلاعبها.

ولم يصرح الرافعي بالتحريم, بل عبر بعدم الصحة.

كل هذا في الطهارة لرفع الحدث, أما الطهارة االمقصودة للتنظيف – كأغسال الحج – فإنها تأتي بها, كما سيأتي في بابه.

ومباشرتها له فيما بين السرة والركبة القياس: تحريمها.

وفي (الرونق) و (اللباب): يحرم عليها حضور المحتضر, فإن كان لأجل حضور الملائكة .. ليكن الجنب كذلك؛ لما تقدم أن: (الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب).

فلو خالف واستمتع بالحائض عالما بالتحريم .. فقد ارتكب كبيرة, ولا غرم عليه في الجديد, بل يستغفر الله ويتوب, ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان وطؤه في إقبال الدم, وبنصف دينار إن كان في إدباره, وهذه الصدقة واجبة في القديم, ونقله الدارمي عن الجديد أيضا.

وإنما اختلف بحسب الإقبال والإدبار؛ لأنه في أوله قد كان قريب عهد بجماع فلا يعذر, وفي آخره بعيد عهد به فخفف عنه.

وإذا ادعت الحيض وظن صدقها .. حرمت المباشرة, أو كذبها فلا, بخلاف تعليقه طلاقها بحيضها, فإن القول قولها في الحالتين؛ لأنه مفرط في تعليقه.

ولو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه .. فالقول قولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>