للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ تَصُومُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: ثَلاَثَةً أَوَّلَهَا, وَثَلاَثَةً آخِرَهَا, فَيَحْصُلُ اَلْيَوْمَانِ اَلْبَاقِيَانِ, وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ, ثُمَّ اَلثَّالِثِ وَاَلسَّابِعَ عَشَرَ. وَإِنْ حَفِظَتْ شَيْئاً .. فَلِلْيَقِينِ حُكْمُهُ,

ــ

قال: (ثم تصوم من ثمانية عشر: ثلاثة أولها, وثلاثة آخرها, فيحصل اليومان الباقيان)؛ لأن الدم إن كان طرأ في اليوم الأول منها .. انقطع في أثناء السادس عشر فسلم السابع والثامن عشر, وإن طرأ في الثاني .. انقطع في السابع عشر فسلم الأول والثامن عشر, وإن طرأ في الثالث .. سلم الأول والثاني, ولا تتعين هذه الكيفية, بل لو صامت أربعة من الستة في أول الثمانية عشر واثنين في آخرها, أو بالعكس, أو اثنين في أولها واثنين في آخرها واثنين في الوسط كيف شاءت .. حصل اليومان الواجبان.

قال: (ويمكن قضاء يوم بصوم يوم, ثم الثالث والسابع عشر)؛ لوقوع يوم من الأيام الثلاثة في الطهر على كل تقدير, ثم إنه لا يتعين الثالث للصوم الثاني, ولا السابع عشر للصوم الثالث, وإنما ذكرهما الأئمة؛ لبيان أن السبعة عشر أقل مدة يمكن فيها أولها وخمسة في آخرها, وكلما زادت في المدة يوما .. زادت في الصوم يومين: يوم في أولها, ويوم في آخرها, وعلى هذا القياس تعمل في طوافها.

فرع:

لا يصح جمع المتحيرة بالسفر أو المطر في وقت الأولى؛ لأن الجمع بالسفر في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا, وهو منتف ههنا, بخلاف الجمع في وقت الثانية.

قال: (وإن حفظت شيئا) , كالعدد دون الوقت, أو عكسه.

قال: (.. فلليقين حكمه) من حيض أو طهر - وسياق كلامه: أن هذه متحيرة, والأكثرون: لا يسمونها متحيرة - فإذا قالت: كان حيضي ستة أيام من العشر الأول .. فأربعة طهر بيقين, تفعل ما تفعله الطاهرات, والخامس والسادس حيض بيقين فهي

<<  <  ج: ص:  >  >>