وَهِيَ فِي اَلْمُحْتَمِلِ كَحَائِضٍ فِي اَلْوَطْءِ, وَطَاهِرٍ فِي اَلْعِبَادَةِ, وَإِنِ اَحْتَمَلَ اَنْقِطَاعاً .. وَجَبَ اَلْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ. وَاَلأَظْهَرُ: أَنَّ دَمَ اَلْحَامِلِ وَاَلنَّقَاءَ بَيْنَ اَلدَّمَيْنِ حَيْضٌ
ــ
كالحائض مطلقا فيهما؛ إعطاء لكل من اليقينين حكمه. والأربعتان مختلفتان, فلأولى تحتمل الطروء فقط, والثانية تحتمل الانقطاع فقط, فهي فيهما كالمتحيرة, إلا أنها في الأربعة الأولى تتوضأ لكل فرض لعدم إمكان الانقطاع, وفي الثانية تغتسل لكل فرض لاحتمال الانقطاع.
قال: (وهي في المحتمل كحائض في الوطء, وطاهرة في العبادة)؛ مراعاة للاحتياط.
والمراد ب (المحتمل): محتمل الحيض والطهر.
قال: (وإن احتمل انقطاعا .. وجب الغسل لكل فرض)؛ احتياطا, ويسمى هذا طهرا مشكوكا فيه, والذي لا يحتمل ذلك يسمى حيضا مشكوكا فيه – كما تقرر – فيجب فيه الوضوء فقط.
قال: (والأظهر: أن دم الحامل والنقاء بين الدمين حيض) أشار إلى مسألتين:
الأولى: إذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا, وفيها قولان: قديم وجديد: ففي الجديد: حيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دم الحيض أسود يعرف) , ولأنه كدم المرضع, وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب.
والقديم: أنه حدث دائم كسلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: (ألا لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) , فجعل