معنى وجوب القسم؛ فإنه لا يجب ابتداء ويكتفى بداعية الطبع عن إيجاب الشرع، لكن كلام المصنف يقتضي أن القسم إنما يجب إذا بات عند واحدة منهن، وليس كذلك، بل يجب عند إرادة ذلك.
ولا يجوز تخصيص واحد بالبداءة بها إلا بقرعة على الأصح، ومتى كانت زوجتان .. كفت قرعة واحدة، وفي لاث يحتاج إلى قرعتين، وفي أربع يحتاج إلى ثلاث، فإذا لم يفعل ذلك .. عصى.
قال:(ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة .. لم يأثم)؛ لأن السكن والاستمتاع حقه كسكني المستأجر الدار المستأجرة، ولا حرج على الإنسان في أن لا يستوفى حقه، وعن أبي حنيفة: أن عليه أن يبيت عندها في كل أسبوع أربع ليال.
قال:(ويستحب أن لا يعطلهن)؛ خوفًا من حدوث مفسدة من ذلك، بل يستحب أن يبيت عندهن ويحصنهن، وأدنى الدرجة أن لا يخلي كل أربع ليال عن ليلة، فأبو حنيفة يوجبه والشافعي يندبه.
ويستحب أن يسوي بوجبه والشافعي يندبه.
ويستحب أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات.
قال في (الجواهر): والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد، لاسيما إذا عرف حرصها على ذلك. أهـ.
وسيأتي في (النفقات) عند قول المصنف: (وكذا فراش للنوم) وعن الخطابي ما يخالف هذا.
ويستحب لكل من الزوجين استعمال الطيب عند الغيشان، لكن يكون طيب الرجل خفي اللون.
قالك (وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء) وكذلك كل من كان بها عذر شرعي أو طبعي، لأن هذه المعاني إنما تمنع الوطء، والمقصود من القسم الأنس والسكن والتحرز عن التخصيص الموحش.
وكذلك يقسم للمولى عنها والمظاهر منها والمحرمة والمجنونة التي لا يخالف