منها، ويجب القسم على الصبي والمريض والمجنون والمحبوس في موضع يصلن إليه فيه، فإن لم يكن ذلك .. سقط القسم عنه، ومن له امرأتان ببلدين .. عليه أن يقسم لهما إما بأن يحضرهما إليه أو يمشي إليهما.
قال:(لا ناشزة) بأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته، أو أدعت عليه الطلاق، أو امتنعت عن التمكين .. فلا قسم لها كما لا نفقة، وإذا عادت إلى الطاعة .. لم تستحق القضاء.
وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة إلا أنها لا تأثم.
وأشار بـ (الناشزة) إلى من في معناها ممن لا تستحق النفقة كالأمة إذا سلمت للزوج ليلاً، والحرة إذا سلمت في بعض الزمان دون بعض أو سافرت بإذنه في حاجتها، والصغيرة، والمعتدة عن وطء الشبهة، إذ لا تجوز الخلوة بها، قال في (الجواهر): كذا جزموا به.