للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكِنٍ .. دَارَ عَلَيْهِنَّ فِي بُيوتِهِنَّ، وَإِنِ اَنْفَرَدَ .. فَاَلأَفْضَلُ الَمْضِئُّ إِلَيْهِنَّ، وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ، وَاَلأَصَحُّ: تَحْرِيمُ ذَهَابِهِ إِلَى بَعْضِ وَدْعَاءِ بَغْضٍ،

ــ

وسيأتي في (العدد) وجه: أنه يجوز الاستمتاع بها من غير وطء، ومقتضى هذا: استحقاقها، لأنهم ألحقوا استحقاق القسم باستحقاق النفقة، وفي وجوب نفقتها على الزوج خلاف، لكن تستثنى صورتان منها:

المجنونة التي يخاف منها لا يجب القسم لها، ونفقتها واجبة إذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع.

وإذا أراد السفر بجميع نسائه فتختلف واحدة لمرض بها .. فإنه لا قسم لها وتستحق النفقة، قاله الماوردي وغيره.

قال: (فإن لم ينفرد بمسكن .. دار عليهن في بيوتهن، وإن انفرد .. فالأفضل المضي إليهن) كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم، وصيانة لهن عن الخروج.

قال: (وله دعاؤهن) وعليهن الإجابة، ومن امتنعت منهن .. فهي ناشزة، لمخالفة الأمر، قال في (الحاوي): إلا أن تكون ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز .. فإنه لا تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها، وفي (النهاية) إشارة إليه.

قال: (والأصح: تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض)؛ لحصول الوحشة بذلك، قال الرافعي: فلو فعل ذلك بقرعة ليدعو من خرجت القرعة لها إلى منزله .. وجب أن يجوز، واستشكله الشيخ.

والثاني: يجوز كما لو أراد أن يسافر ببعضهن، وأجاب الأولون بأن المسافرة إنما تكون بقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>