للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ أَنْ يُرَتَّبَ اَلْقَسْمَ عَلَى لَيْلَةِ وَيَومُ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا. وَاَلأَصْلُ اَللَّيْلُ، وَاَلْنَهَارُ تَبَعّ، فَإِنْ عَمِلَ لَيْلاً وَسَكَنَ نَهَارًا كَحَارِس .. فَعَكْسُهُ. وَلَيْسَ لِلأَوَّلٍ دُخُولٌ فِي نَوْبَةِ عَلَى أُخْرَىَ لَئِلاً إَلاَّ لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا اَلْمَخُوفِ،

ــ

قال: (وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها) أشار بهذا إلى زمان القسم، فله أن يرتبه على الليلة واليوم الذي يليها وهو أولى؛ لأن أول الأشهر الليالي، ويجوز أن يعكس ذلك، والخبر يدل له، ولا يجب الدخول عند صاحبة النوبة من الغروب، بل المرجع فيه إلى العرف الغالب.

قال: (والأصل الليل)؛ لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ}، وقال: {وجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا}، وقال: {خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا}، ولأن الليل غالبًا محل الاستمتاع، ولذلك إذا زوج السيد أمته .. لزمه أن يسلمها للزوج ليلاً.

قال: (والنهار تبع)؛ فإنه وقت التردد والانتشار في الحوائج.

قال: (فإن عمل ليلاً وسكن نهارًا كحارس .. فعكسه) فيكون عماد القسم في حقه النهار؛ لأن نهاره كليل غيره.

كل هذا في المقيم، أما المسافر الذي معه الزوجات .. فعماد القسم في حقه وقت النزول ليلاً كان أو نهارًا، قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأن الخلوة حينئذ تتأتى، فلو أراد أن يبدل الأصل بالتابع لكونه تارة يعمل نهارًا ويستريح ليلاً وتارة عكسه .. فالأصح: المنع؛ لتفاوت الغرضين.

قال: (وليس للأول) وهو الذي عماد القسم في حقه الليل (دخول في نوبة على أخرى ليلاً)؛ لأن في فعل ذلك إبطالاً لحق صاحبه اليوم.

أما الثاني - وهو الذي عماد القسم في حقه النهار - فيجوز له أن يدخل ليلاً إلى غير صاحبة النوبة لوضع متاع ونحوه.

قال: (إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو كان مظنونًا على الأصح، وكذا إن

<<  <  ج: ص:  >  >>