كانت منزولاً بها من باب أولى، وكذلك الحريق وشدة الطلق.
قال:(وحينئذ: إن طال مكثه .. قضي) أي: من نوبتها مثله؛ لأن حق الآدمي، لا يسقط بالعذر، وضبط القاضي المكث بثلث الليل، وزيفه الإمام وضبطه بما لو نسب إلى الليلة .. كان جزأها، والأشبه: الرجوع فيه إلى العرف.
قال:(وإلا ... فلا)؛ لأنه لا فائدة لصحابه القسم في دخوله الزمان اليسير، هذا إذا لم يجامع، فإن جامع .. فقيل: يقضي ليلة كاملة؛ لأنه أفسد عليها ليلتها فلا تحسب عليها.
وقيل: يدخل في نوبة المجامعة فيجامع.
والأصح: أنه يقضي قدر زمن الجماع لا نفس الجماع، فعلى هذا: إن فرض الجماع في لحظة يسيرة، فلا قضاء.
ولو فارق المظلومة بطلاق أو غيره .. فقد تعذر القضاء وبقيت الظلامة في ذمته، ونقل الرافعي عن المتولي أنه إذا قسم لواحدة فلما جاءت نوبة الأخرى طلقها قبل توفيته حقها .. عصى؛ لأنه منعها حقها، وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيًا، قال المصنف: والنقل ليس مختصًا بالمتولي، بل مشهور حتى في (التنبيه).
قال:(وله الدخول نهارًا لوضع متاع ونحوه)؛ لقول عائشة:(كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي يومها فبينت عندها) رواه أبو داوود والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وحكي الغزالي وجهًا: إن النهار كالليل لا يدخل فيه إلا لضرورة، وأفهم كلام المصنف أن الدخول لضرورة أولى بالجواز.