للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ ثَلاَثًا، وَلاَ زِيَادَةَ عَلَى اَلْمَذْهَبِ

ــ

الاستئناس، ولأن أجزاء الليل يعسر ضبطها.

والثاني - حكاه ابن كج - أنه يجوز أن يقسم لكل واحد بعضًا؛ لأن العدل حاصل بذلك.

وحكي الإمام وجهًا ثالثًا: أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة ليلة ونصفًا، ولا يجوز لكل واحدة بعض ليلة؛ لحصول الأنس إذا انضم البعض إلى الليلة الكاملة، بخلاف ما إذا كان وحده.

والظاهر: أن الخلاف عند فقد التراضي، فإن رضوا .. جاز قطعًا، وعليه يحمل طوافه صلي الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة، وإلا .. فهو مشكل على ما رجحوه، إلا إذا قلنا: إن القسم لم يكن عليه صلي الله عليه وسلم واجبًا، وقد يكون القسم أقل من ليلة، وذلك في المسافر؛ إن المعتبر فيه أوقات النزول كما تقدم.

قال: (وهو أفضل)؛ اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم، وليقترب عهده بهن كلهن، ولذلك قال ابن المنذر: لا يجوز سواه.

قال: (ويجوز ثلاثًا) نص عليه؛ لأنها مدة قريبة، وإذا جاز في الثلاث .. ففيما دونهما أولى، سواء ارتضين بذلك أم لا.

وفي وجه عن الشيخ أبي إسحاق: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن.

قال: (ولا زيادة على المذهب) وهو نصه في (الأم)؛ لأن في ذلك إيحاشًا وهجرًا للباقيات، وعن (الإملاء): أنه يقسم مياومة ومشاهره ومسانهة، فحملوه على ما إذا رضين به؛ فإن الحق لهن، ولم يجعلوه قولاً، ومنهم من أثبت في جواز الزيادة قولين أو وجهين.

وإذا قلنا بالجواز .. فإلى كم؟ عن صاحب (التقريب): لا تجوز الزيادة على سبعة؛ لأنها مدة مستحقة في زفاف البكر، وعن الشيخ أبي محمد وغيره: ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولى، وقيل: لا تقدير، بل هو إلى اختياره، حكاه الغزالي، قال الإمام: ولا يجوز على هذا إلى خمس سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>