للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاَلْصَّحِيحُ: وُجُوبُ قُرْعَةٍ لِلاِبْتِدَاءِ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ. وَلاَ يُفَضِّلُ فِي قَدْرِ نَوْبَةِ، لَكِنْ لِحُرَّةٍ مَثْلاً أَمَهٍ،

ــ

قال: (والصحيح: وجوب قرعة للابتداء)؛ تحرزًا من الترجيح بلا مرجح.

قال: (وقيل: يتخير)؛ لأنه يجوز له الإعراض عنهن جميعًا، هذا إذا لم يرضين، فإن رضين من غير قرعة .. جاز

قال: (ولا يفضل في قدر نوبة)؛ لأن القسم شرع للعدل وترك الجور، فلا تفضل امرأة على امرأة فيه وإن فضلت بخصال شريفة كإسلام ونسب وعلم ودين، فيسوى بين المسلمة والكتابية والشريفة وغيرها، والصالحة والطالحة، ولا يجوز التفضيل إلا بشيئين إليهما المصنف:

أحدهما: الحرية.

والثاني: تجدد النكاح.

قال: (لكن لحرة مثلاً أمة)؛ لقول سلمان بن يسار: من السنة إذا تزوج الحرة على الأمة .. قسم للحرة ليلتين للأمة ليلة .. رواه الدارقطني عن علي، ولا يعرف له مخالف، وبه قال أبو حنيفة.

وعن مالك: أنه يسوي بينهما

وعبارة المصنف تقتضي جواز أن يجعل لها ليلتين وللحرة أربعًا، وليس كذلك، بل الشرط ليلة لها وللحرة ليلتان، ولا تجوز الزيادة على ذلك لئلا يزاد القسم على ثلاث أو ينقص عن الليلة وهما ممتنعان، وكأن المصنف استغنى عنه بما تقدم، كل هذا إذا استحقت الأمة النفقة كما تقدم.

واجتماع الحرة والأمة في نكاح يتصور في العبد، وفي الحر إذا تزوج الأمة بشرطه ثم أيسر وتزوج حرة، وفي اللقيطة إذا أقرت بالرق بعد تزويجها، وفيمن تحته حرة لا تصلح للاستمتاع وجوزنا للنكاح الأمة.

وصرح في (المطلب) بأن المبعضة والمكاتبة والمدبرة كالفئة، ولو لم تعلم الأمة بالعتق حتى مرت عليها أدوار وهم يقسم لها قسم الإماء .. قال الماوردي: يسوى من حين العلم، ولا يقضي لها ما مضى، وقال ابن الرفعة: القياس أن يقضي لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>