للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلاَ هَجْرٍ. فَإِنْ تَحَقَّقَ نُشُوزٌ وَلَمَ يَتَكَرَّرْ .. وَعَظَ وَهَجَرَ فِي اَلْمَضْجِعِ،

ــ

وظهور الأمارات إما بالقول بأن كان يعتاد منها الكلام الحسن أو التلبية إذا دعاها فتغير ذلك بضده، وإما بالفعل كالعبوسة والإعراض بعد أن كانت بخلاف ذلك.

و (النشوز): معصية الزوج، والامتناع من طاعته امتناعًا خارجًا عن حد الدلال، وتعصي عليه بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب.

و (الوعظ): التذكير بعواقب الأمور، وهو أن يقول لها: اتقي الله في الحق الواجب عليك؛ واحذري العقوبة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم.

وليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان، لكن تستحق به التأديب من الزوج لا الحاكم في الأصح؛ لتأكد الوحشة بالرفع إليه.

قال: (بلا هجر) وكذلك لا يضربها في هذه الحالة؛ لجواز أن لا يكون نشوزًا، ولعلها تبدي عذرًا أو تنوب، وحسن أن يبرها أو يستميل قلبها بشيء؛ ففي (الصحيحين) [خ ٥١٨٤ - م ١٤٦٨/ ٦٠] (المرأة ضلع عوجاء، إن أقمتها .. كسرتها، وإن تركتها .. استمعت بها على عوج فيها).

و (الهجر): ضد الوصل، والتهاجر: التقاطع، وما أحسن ما أنشده الحافظ الذهبي في (مشتبه النسبة) عن بعض مشايخه [من الطويل]:

ألا قد هجرنا الهجر واتصل الوصل .. وبانت ليالي البين واشتمل الشمل

فسعدى نديمي والمدامة ريقها .. ووجنتها روضي وتقبيلها النقل

قال: (فإن تحقق نشوز ولم يتكرر .. وعظ وهجر في المضجع) فله أثر ظاهر في تأديب النساء، وإنما لم يضرب في هذه الحالة؛ لأن الجناية لم تتأكد؛ فقد يكون ما اتفق لها لعارض قريب الزوال، وحسن أن يذكر لها ما في (الصحيحين) [خ ٣٢٣٧ - م ١٤٣٦/ ١٢٠]: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش

<<  <  ج: ص:  >  >>