للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يَضْرِبُ فِي اَلأَظْهَرِ. قُلْتُ: اَلأَظْهَرُ: يَضْرِبُ، وَالله أَعْلَمُ

ــ

زوجها .. لعنتها الملائكة حتى تصبح).

وفي (الترمذي) [١١٦١] عن أم سلمة: أن النبي صلي الله عليه وسلم قالك (أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها .. دخلت الجنة).

واحترز بـ (الهجران في المضجع) عن الهجران في الكلام، فذلك حرام فيما زاد على ثلاثة أيام؛ للحديث الصحيح: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام).

وفي (سنن أبي داوود) [٤٨٧٨]: (فمن هجره فوق ثلاث فمات .. دخل النار).

وفيه [٤٨٧٩] عن أبي خراش السلمي - وليس له سواه -: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من هجر أخاه سنة .. فهو كسفك دمه).

قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر شرعي بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور ... لم يحرم، وسيأتي في كتاب الأيمان) ما وقع في ذلك لليف وللعلماء في تفسير الهجر في المضجع أقوال:

أشهرها: أن لا يضاجعها في الفراش.

والثاني: ترك الوطء.

والثالث: ترك الكلام.

والرابع: أن يقول لها هجرًا، أي: إغلاظًا في القول.

والخامس: أن يربطا بالهجار، وهو حبل يربط به البعير الشارد.

قال: (ولا يضرب في الأظهر)؛ لأن الجناية لم تتأكد.

قال: (قلت: الأظهر: يضرب والله أعلم)؛ لقوله تعالى: {واضْرِبُوهُنَّ}، وصححه أيضًا في (الروضة) و (التصحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>