قال:(فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله .. بانت) أما في الدين فلا خلاف فيه إلا شيئًا في (الجيلي)، وفي العين هو المشهور كالخلع على عوض فاسد كالخمر والمغصوب.
وفي قول: يقع الطلاق رجعيًا كالسفيه، والصحيح الأول؛ لوجود أهليتها، وإنما المنع لحق السيد.
وعلى القولين: محل ذلك إذا نجز الطلاق، فإن قيده بتمليك تلك العين .. لم تطلق، وسواء ملكها السيد العين وقلنا: إنها تملك أم لا؛ لأنها لا تملك التصرف، ولو أجازه السيد بعد ذلك .. لم ينفذ؛ لأنه وقع فاسدًا.
قال:(وللزوج في ذمتها: مهر مثل في صورة العين)؛ لأنه المراد حينئذ، ويتبع ذلك بعد العتق، ولا مطالبة له الآن قطعًا.
قال:(وفي قول: قيمتها) أي: إن كانت متقومة، وإلا .. فمثلها، ولو عبر بالبدل كما عبر به الرافعي .. كان أولى.
قال:(وفي صورة الدين: المسمى)؛ لأنه لا ضرر فيه على السيد.