للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْلٍ: مَهْرُ اَلْمِثْلِ. وَإِنَ أَذِنَ وَعَيَّنَ عَيْنًا لَهُ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فَامْتَثَلَتْ .. تَعَلَّقَ بِاَلْعَيْن وَبِكَسْبِهَا فِي اَلْدَّيْنِ،

ــ

قال: (وفي قول: مهر المثل) كما لو تزوج العبد بغير إذن السيد، وهذا هو الأصح في (المحرر)، ولم ينبه المصنف عليه، وحقيقة القولين ترجع إلى أن الخلع فاسد كما في العين أو صحيح.

هذا كله في القنة، أما المبغضة إذا خالعت على ما ملكته ببعضها الحر .. فإنه يجوز وتكون كالحرة، أو على ما يملكه السيد .. لم يجز وتكون كالأمة، وإن خالعت على الأمر ين .. تفرقت الصفقة.

والمكاتبة جعلها في (الروضة) كالأمة إذا خالعت بغير إذنه، فإن كان بإذنه .. فالأصح في (الروضة) هنا وفي (التصحيح): أنه بإذنه كهو بغير إذنه.

وصحح في (باب الكتابة) تبعًا لـ (الشرح) أنه على قولي التبرعات.

لكنه نقل المنع في (الكفاية) عن النص فلا تناقص في كلام الرافعي، وغايته: أنه ذكر أن النص خلاف المصحح.

ولو اقتصر في (الروضة) على ذكر النص .. وافق (الرافعي)، لكن زاد أنه المذهب .. فتناقض، ثم أخذ منه في (تصحيح التنبيه)، كذا نبه عليه الشيخ عز الدين النشائي وقال: إنه من أغاليط (الروضة)، والسعيد من عدت غلطاته.

قال: (وإن أذن وعين عينًا له أو قدر دينًا فامتثلت .. تعلق بالعين وبكسبها في الدين) كما إذا أذن لعبده في النكاح، وكذلك يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن

<<  <  ج: ص:  >  >>