كان كما تقدم في الصداق، فإن زادت على المأذون .. فالزيادة يطالب بها عبد العتق.
قال:(وإن أطلق الإذن) أي: لم يذكر عينًا ولا دينًا (... اقتضى مهر مثل من كسبها) وكذا مما في يدها من مال التجارة؛ لأن العوض في الخلع كالمهر في النكاح، والمهر في نكاح العبد يجب على هذا الوجه فكذلك هنا.
هذا إذا وافقت امرأة، فلو خالفت فزادت عند إطلاقه على مهر المثل أو على العين في صورة التعيين. تعلقت الزيادة بذمتها بعد العتق، فإن لم يكن لها كسب ولا بيدها مال التجارة في هذه المسألة والتي قبلها .. ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق؛ لأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع، والزوج لم يوقعه مجانًا، وهي من أهل الالتزام، ولا سبيل إلى التزام السيد به؛ لأن إذنه لا يقتضيه فتعين ثبوته في الذمة.
قال:(وإن خالع سفيهة، أو قال: طلقتك على ألف فقبلت .. طلقت رجيعًا)؛ لعدم ثبوت المال فإنها لا تتصرف فيه، سواء خالعت بعين أو بدين بإذن الولي أو بدونه؛ لأنها إنما تتصرف في مالها لضرورتها دون أغراضها.
هذا إذا كان يعد الدخول، فإن كان قبله .. وقع بائنًا، قاله المصنف في (نكت التنبيه).
فلو قال لسفيهة ورشيدة: طلقتكما على ألف فقبلا .. بانت الرشيدة بمهر المثل في الأصح، وطلقت السفيهة رجعياً.