للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ــ

بالتعليق منعه ففعله ناسيًا أو مكرهًا ... ففيه القولان, فمحل القطع بالوقوع ما إذا لم يقصد الإعلام والحث أو المنع, وأما إذا قصد ... فإن الخلاف يطرقه سواء كان جاهلًا أم علم ثم نسي كما صرح به الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين وتلميذه سليم في (المجرد) واقتضاه كلام المحاملي والقاضي أبو الطيب والجرجاني وغيرهم.

وقال الشيخ تقي الدين بن رزين: الغالب أن الحالف على فعل مستقبل من أفعال من يرتدع بيمينه بقصد الحث والمنع بقصد التعليق على الفعل مطلقًا فيقع في الصورة كلها, وأما من يحلف على فعل نفسه ... فلا يمتنع وقوع طلاقه بالنسيان والجهل إلا عند قصد الحث والمنع, وهذا منه تفرقة بين فعل غيره وفعل نفسه.

تتمة:

الحلف على غلبة الظن كما إذا حلف بالله أو بالطلاق على نفي فعل وقع جاهلًا بوقوعه أو ناسيًا كما إذا حلف أن زيدًا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم أو علم ونسي, إن قصد الحالف أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه ولم يقصد أن الأمر كذلك حقيقة ... لم يحنث.

وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ... ففي وقوع الطلاق والحنث قولان: الراجح هنا: الوقوع والحنث كما صرح به ابن الصلاح وغيره, واختار البغوي وشيخه القاضي حسين الحنث في الطلاق دون اليمين بالله تعالى.

ووقفت على فتوى لشيخنا جمال الدين في ذلك فقال فيها: طريقة الجمهور أنه لا فرق في مسائل الإكراه والنسيان بين الحلف بالله والحلف بالطلاق, وخالف القاضي حسين فأجاب بالحنث في الطلاق دون غيره, والمعروف أنه لا فرق بين أن ينسى في المستقبل فيفل المحلوف عليه أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس, وممن صرح بذلك الرافعي في أثناء (تعليق الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>