وَلَوْ قَالَ: إِذّا طَلَعتِ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الحاجُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ... لَمْ يَقَعِ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ. وَلَوْ قِيلَ لَهُ [اسْتِخْبَارًا]: أَطَلَّقْتَهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ ... فَإِقْرَارٌ بِهِ, ...
ــ
قال: (ولو قال: إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فأنت طالق ... لم يقع المعلق بالحلف)؛ لخلوه عن الحث والمنع والتحقيق, بل إذا وجدت الصفة ... وقع الطلاق, وكذا إذا قال: إن حضت أو إن طهرت, هذا هو الصحيح.
وفي وجه: أن أنواع التعليق كلها حلف, وما جعلنا التعليق به حلقًا كإن خرجت أو غير حلف كإذا طلعت الشمس سواء فيه التعليق بـ (إن) أو بـ (إذا) على الصحيح.
وقيل: هو بـ (إن) حلف فيهما وبـ (إذا) توقيت فيهما, ولهذا مثل المصنف الأول بـ (إن) والثاني بـ (إذا).
فرعان:
أحدهما: قال: إن حلفت بطلاقك ... فأنت طالق, ثم أعاد هذا القول ثانيًا وثالثًا ورابعًا, فإن كانت المرأة مدخولًا بها ... وقع بالمرة الثانية طلقة وانحلت اليمين الأولى, ثم يقع بالثالثة طلقة بحكم اليمين الثالثة وتنحل الثانية, وتقع بالرابعة ثالثة وتنحل الثالثة, وتكون الرابعة يمينًا منعقدة حتى يقع بها الطلاق.
وإذا حلف بطلاقها في نكاح آخر, إن قلنا: يعود الحنث بعد الطلاق الثلاث وإن لم يكن مدخولًا بها ... وقعت طلقة بالمرة الثانية وبانت بها وتنحل اليمين.
الثاني: قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما ... فأنتما طالقتان, وأعاد هذا القول مرارًا, فإن دخل بهما ... طلقتا ثلاثًا ثلاثًا, وإن لم يدخل بواحدة منهما ... طلقتا طلقة طلقة بائنًا, وفي عود الحنث الخلاف, وإن دخل بإحداهما ... طلقتا جميعًا بالمرة الثانية وبانت غير المدخول بها, وبالمرة الثالثة لا تطلق واحدة منهما؛ لأن شرط الطلاق الحلف بهما ولا يصح الحلف بالبائن.
قال: (ولو قيل له [استخبارًا]: أطلقتها؟ فقال: نعم ... فإقرار به) أ]: فإن كان