للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ مَاضِيًا وَرَاجَعْتُ ... صُدِّقَ بِيَمِيِنِه. وَإِنْ قِيلَ ذّلِكَ الْتِمَاسًا لإِنْشَاءٍ فَقَالَ: نَعَمْ ... فَصَرِيحٌ, وَقِيلَ: كِنَايَةٌ ...

ــ

كاذبًا ... فهي زوجته في الباطن؛ لأن قوله: (نعم) مقدر فيه نظير الاستفهام فتقديره (نعم طلقتها) فهو إقرار بطلاق سابق, و (نعم) صريح في الجواب, ولهذا لو قال الحاكم للمدعى عليه: أعليك ألف لهذا؟ فقال: نعم ... كان مقرًا.

قال: (فإن قال: أردت ماضيًا وراجعت ... صدق بيمينه)؛ لأنه أحد محتملي اللفظ.

ولو قال: جددت نكاحها ... فعلى ما تقدم فيما إذا قال: أنت طالق أمس وفسره بذلك.

قال: (وإن قيل ذلك التماسًا لإنشاء فقال: نعم ... فصريح)؛ لما تقدم.

واستشكل بعضهم كون (أطلقتها) التماسًا؛ فإنه غير صالح له, وهو يشكل على حصره الصريح في ثلاثة ألفاظ أول الباب.

قال: (وقيل: كناية)؛ لأن (نعم) ليست معدودة من صرائح الطلاق, قال ابن القاص: وعلى هذا: لا تفتقر إلى نية, وليس لنا كناية لا تفتقر إلى نية إلا هذه.

هذا إذا اقتصر على (نعم) , فإن قال: نعم طلقت ... فهو صريح قطعًا.

والمصنف تبع (المحرر) في حكاية هذا وجهًا وهو في (الشرح) و (الروضة) قول, وقيل: ليس صريحًا قطعًا؛ لأن (نعم) متعينة للجواب.

ولو جهل حال السؤال ... فالظاهر: أنه يحمل على الاستخبار؛ لأن الإنشاء لا يستفهم عنه.

تتمة:

قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا ... لم يقع به طلاق وإن نوى؛ لأنه كذب محض.

ولو قيل: أطلقت زوجتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك ... لم يكن إقرارًا بالطلاق؛ لاحتمال التعليق, أو الوعد بالطلاق, أو خصومة تؤول إليه, ولو فسر بشيء من ذلك ... قبل.

وإن كان السؤال عن ثلاث ففسر بواحدة ... قبل, فإن لم يفسر بشيء ... قال

<<  <  ج: ص:  >  >>