فَإِنِ ادَّعَتِ الاِنْقِضَاءَ ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ .. صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا، أَوْ ادَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ فَقَالَتْ: بَعْدَهُ .. صُدِّقَ. قُلْتُ: فَإِنِ ادَّعَيَا مَعًا .. صُدِّقَتْ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمَتَى ادَّعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ، .. صُدِّقَ
ــ
قالت هي أولًا: انقضت، ثم قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء العدة .. فهي المصدقة بيمينها، وإن قال الزوج أولًا: راجعتك قبل انقضاء عدتك ثم قالت: بعد انقضائها .. فهو المصدق، فمن سبقت دعواه .. رجح قوله؛ لاستقرار الحكم بقوله:
والثاني: أن القول قول الزوج استبقاء للنكاح؛ لأن الأصل بقاء الزوجية.
والثالث: أن القول قولها؛ لأنها تخبر عما لا مطلع عليه إلا من جهتها، والزوج متمكن من الإشهاد.
والرابع: يقرع بينهما ويقدم قول من خرجت قرعته.
قال: (فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله .. صدقة بيمينها)؛ لأنها إذا قالت: انقضت عدتي .. فلا بد من تصديقها، ولا التفات إلى قوله بعد التصديق.
قال: (أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده .. صدق)؛ لأنه يملك الرجعة، وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها.
قال: (قلت: فإن ادعيا معًا .. صدقة والله أعلم) المراد أنها تصدق بيمينها؛ لأن انقضاء العدة لا يعلم إلا من جهتها، والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم يترجح سبق حتى يتقدم به.
وقيل: القول قوله، وقيل: يقرع.
وحاصل الخلاف في المسألة والتي قبلها خمسة أوجه، والمراد ب (سبق الدعوي) عند الحاكم.
قال ابن عجيل اليمني وغيره: فلو قالا: لا نعلم سبقًا ولا ترتيبًا .. فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة.
قال: (ومتى ادعاها والعدة باقية .. صدق)؛ لقدرته على الإنشاء.
وعن صاحب (التقريب) أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم الرجعة، وهو بعيد جدًا