للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وّمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ .. قُبِلَ اعْتِرَافُهَا. وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ: وَطِئْتُ فَلِي الرَّجْعَةُ وَأَنْكَرَتْ .. صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْمَهْرِ، فَإِنْ قَبِضَتْهُ .. فَلَا رُجُوعَ لَهُ،

ــ

ومقتضى إطلاق المصنفة تصديقه بلا يمين.

وفصل الماوردي فقال: إن لم يتعلق به قبل الرجعة حق لها .. فلا يمين عليه، وإن تعلق به كما لو كان وطئها قبل إقراره بالرجعة فطالبته بالمهر فأنكر وجوبه وادعى الرجعة قبله .. حلف.

تنبيه:

هذا إذا اختلفا ولم تنكح زوجًا غيره، فإن نكحت ثم اختلفا وادعى الرجعة، فإن أقام بينة .. فهي زوجته، سواء دخل بها الثاني أم لا، وإن لم تقم بينة .. سمعت دعواه عليها؛ لتحليفها على الصحيح، ولا يقبل إقرارها له، وفي سماع دعواه على الزوج الثاني وجهان.

قال: (ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت .. قبل اعترافها)؛ لأنها جحدت حقًا ثم اعترفت به، واستشكله الإمام؛ لأن قولها الأول، يقتضي تحريمها عليه، فقبول نقيضه مشكل، وقد قالوا: أنها إذا ادعت أخوة الرضاع أو النسب ثم أكذبت نفسها .. لم يقبل منها، وقاموا تأبيد الحرمة.

قال: (وإذا طلق دون ثلاث وقال: وطئت فلي الرجعة وأنكرت .. صدقت بيمين)؛ لأن الأصل عدم الدخول، فعلى هذا: لا رجعة له، ولا نفقة لها

ولا سكني، ولها أن تنكح، لكن هو ليس له أن ينكح أختها ولا أربعًا سواها حتى يمضي زمن عدتها.

قال: (وهو مقر بالمهر، فإن قبضته .. فلا رجوع له)؛ لإقراره به لها.

هذا إذا كان دينًا، فإن كان الصداق عينًا وامتنع الزوج من قبول النصف. ففي (شرح المفتاح) لأبي منصور أنه يقال له: إما أن يقبله، وإما أن يبرئها منه، ومراده

<<  <  ج: ص:  >  >>