للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلاَّ .. فَلَا تُطَالِبُهُ إِلاَّ بِنِصْفٍ

ــ

أن القاضي يتلطف به في ذلك، لا أنه يجب، والبراءة من الأعيان لا تصح، والحق أن نصف العين المقبوضة حينئذ في حكم عين أقر بها لشخص فأنكر .. فيأتي فيها الخلاف المشهور.

قال: (وإلا) أي: وان لم تكن قبضته) .. فلا تطالبه إلا بنصف)؛ لأنه الذي استحقته بالعقد، فإذا أخذت ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الثاني أو لا بد من إقرار مستأنف من الزوج؟ وجهان.

تتمة:

طلق زوجته الأمة واختلفا في الرجعة .. فكل موضع قبلنا فيه قول الزوج إذا كانت حرة فكذا هنا، وحيث قبلنا قول المرأة فهنا القول قول السيد، قاله المتولي وابن الصباغ، وهو قول أبي يوسف ومحمد، واختاره الشاشي، وقواه المصنف.

وقال البغوي: المعتبر تصديقها، ولا أثر لقول السيد، وهو قول الأئمة الثلاثة، قال في (المهمات): وهو مذهب الشافعي المنصوص في (الأم) و (البويطي) وهو الصواب.

* * *

خاتمة

لو كانت المرأة صبية أو معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها: راجعتها فيها .. لم يصدق إلا ببينة، سواء صدقة وليها أم لا، وسواء كان الولي أبًا أم غيره.

ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتها فيها .. لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته .. قبل وكانت زوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>