للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الإِيلَاءِ بِلَا قَاضٍ، وَفِي رَجْعِيَّةٍ مِنْ الرَّجْعَةِ. وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْمُدَّةِ .. انْقَطَعَتْ، فَإِذَا أَسْلَمَ .. اسْتُؤْنِفَتْ

ــ

مالك برق الزوجة، والمراد بضربها: أن الزوج يمهل إلى مضيها، وهذا في غير الرجعية كما سيأتي.

قال: (من الإيلاء) من وقت المرافعة؛ لأنه مول من حين الحلف.

وشمل إطلاقه ما لو إلى من واحدة غير معينة ثم عينها .. فإن ابتداء المدة من حين اليمين على الأصح، وقيل: من التعيين.

قال: (بلا قاض)؛ لأنها بائنة بالنص والإجماع، بخلاف العنة؛ فإنها مجتهد فيها.

قال: (وفي رجعية من الرجعة)؛ لأنها شرعت للمهلة في وقت يحل له فيه الوطء، وفي العدة لا يحل له ذلك.

فلو آلى من زوجته ثم طلقها طلاقة رجعيًا .. انقطعت المدة، فإذا راجعها .. حسبت في حقها من الرجعة لا من وقت اليمين؛ لأنها عادت إلى صلب النكاح، ولا ينحل الإيلاء بالطلاق الرجعي.

قال: (ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة .. انقطعت) أي: المدة، فلا يحسب زمن الردة منها؛ لأن المرأة تحرم بها، فلا وقع؛ لامتناعه من الحرام، ولا خلاف في الانقطاع بردتها؛ لأن المانع منها.

وفي ردته وجه: أنها لا تمنع الاحتساب كمرضه.

واحترز بقوله: (بعد دخول) عما قبله؛ فإن النكاح ينقطع لا محالة.

قال: (فإذا أسلم .. استؤنفت) بناء على وجوب الموالاة في المدة؛ لأن قوله تعالى: {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} يقتضي أربعة متوالية، فوجب استئنافها كصيام الشهرين في الكفارة.

وقيل: يبني: لأن النكاح رجع لحالته الأولى، ومحل الاستئناف إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقًا، أو كان قد بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر، فإن كان أقل من ذلك .. فلا معنى للاستئناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>