قال:(وما منع الوطء ولم ينحل بنكاح؛ إن وجد فيه) أي: في الزوج) .. لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون)؛ لأنها ممكنة والمانع منه، ولذلك استحقت النفقة، وهو المقصر بالإيلاء وقصده المضارة، وأشار بالأمثلة إلى أنه لا فرق فيه بين المانع الشرعي والحسي وقال المزني: يمنع حبسه احتساب المدة، وغلطه الجمهور، وقيل: محمول على ما إذا حبس ظلمًا.
فرع:
طلب الزوج امرأته وهناك مانع شرعي يختص به كصومه الواجب وإحرامه .. فالأصح: أنه يحرم عليها التمكين، صرح به الغزالي وغيره، وستأتي الإشارة إلى هذا عند قول المصنف:(وإن عصى بوطء).
قال:(أو فيها) أي: في الزوجة (وهو: حسي كصغر ومرض .. منع) فلا يطالبه بالفيئة لا بالفعل ولا بالقول؛ لأن المطالبة تكون بالمستحق، وهي لا تستحق الوطء حينئذ.
قال:(وإن حدث في المدة .. قطعها)، ولأن وجود المانع منها ينفي أن يقصد الإضرار.
والمراد ب (الصغر) و (المرض): المانعان من إيلاج الحشفة.
قال:(فإذا زال) أي: المانع في المدة) .. استؤنفت)؛ لأن المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد.
قال:(وقيل: تبنى)، لأنه لم ينقطع النكاح، فصارت كما لو وطئت في المدة بشبهة وحبلت منه .. تبنى بعد الرجوع على ما مضى، وأختاره الإمام والغزالي.
قال:(أو شرعي كحيض وصوم نفل .. فلا) أما الحيض .. فلأنه لو منع لامتنع