وَلاَ أُمِّ وَلدٍ وَذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ
ــ
وقبول الهبة والوصية _ إذا قلنا يملك بهما –كالشواء، وكذا لو ورثه ونوى أو أشترى المكاتب من يعتق على سيده ثم عجزه السيد ونوي عتق قريبه عن الكفارة، فلو قال المصنف: تملك قريب .. كان أشمل؛ فإن هبته وإرثه وقبول الوصية كذلك.
قال: (ولا أم ولد) قال الروياني: بالإجماع، وعلله غيره بأنها استحقت العتق بالإيلاد فلا تجزئ عن غيره كما لو باع الفقير طعامًا ثم سلمه إليه عن الكفارة، فإذا أعتقها عن الكفارة .. نفذ العتق تطوعًا.
قال: (وذي كتابة صحيحة) خلاف لأبي ثور.
لنا: أنه يعتق بسبب الكتابة بدليل استتباع المكسب، وأما المكاتب كتابة فاسدة ..
فالمذهب إجزاؤه، قاله في (الروضة) وخالف في (التنقيح) فقال: الذي أطلقه الشافعي والجمهور المنع مطلقًا، وليس كما قال: فقد حكي الرافعي في (باب الكتابة) الإجزاء في الفاسدة عن النص.
قال: وفي إجزاء إعتاق عبده المغصوب عن الكفارة إذا علمت حياته أوجه:
أصحها: نعم.
وثانيها: لا، وإليه ذهب معظم العراقيين.
والثالث: قال الماوردي: إن قدر على الخلاص بهرب .. أجزأ، وإلا ... فالإجزاء موقوف كالغائب إذا علمت حياته، قال المصنف: وهذا قوي جدًا.
وأما العبد الآبق .. فقال، بعضهم: فيه الخلاف الذي في المغصوب، وقطع جماعة بإجزائه، قال المصنف: وهو الصواب.
وفي العبد الذي انقطع خبره قولان بالنقل والتخريج، أظهرهما: لا يجزئ، وتجب فطرته عملًا بالاحتياط في المسألتين؛ لأن الأصل بقاء الملك، والأصل شغل الذمة بالكفارة.
وصحح الشيخان عدم إجزاء عتق الموصئ بمنفعته والمستأجر، وقال في (المهمات): كيف يستقيم ذلك وهما كالمريض والمجنون المنتظر الإفاقة.
والعتق في هذه الصور وأمثالها نافذ وإن منعنا الإجزاء عن الكفارة.