قال: وأطلقا جواز عتق العبد المرهون حيث نفذناه، وكذا إن لم ننفذه في الحال ونفذناه بعد الانفكاك باللفظ السابق، وما أطلقاه من الجواز هنا قيده المصنف في (كتاب الرهن) بعتقه عن كفارته، فإن أعتقه عن كفارة غيره .. لم يعتق؛ لأنه بيع كما أفتى به القاضي حسين.
قال:(ويجزئ مدبر ومعلق بصفة)؛ لأن ملكه عليهما تام، بدليل نفوذ جميع تصرفاته فيهما، ومحل جواز عتق المعلق بصفة إذا نجز عتقه عن الكفارة، أو علقه بصفة توجد قبل الصفة الأولى، فلذلك احترز عنه المصنف.
قال:(فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة .. لم يجز) مثاله: قال: إن دخلت الدار .. فأنت حر، ثم قال: إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي، فدخل .. عتق ولا يجزئ عن الكفارة، لأنه مستحق بالتعليق الأول.
قال:(وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فدخلها .. عتق عنها؛ لأن المأمور به تحرير رقبة، وقد وجد بالتعليق مع وجود الصفة، هذا هو المشهور، وحكى الدارمي فيه وجهين.
ويشترط كونه عند التعليق بصفة الإجراء، فلو قال لمكاتبه: إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي فعجز .. عتق ولم يجزئ عن الكفارة، وكذا لو قال لعبده الكافر: إذا أسلمت.
وسكتوا عن النية هنا، وقال المتولي: تشترط عند التعليق على الأصح، قال.: ولا خلاف أنه لو علق المعتق بصفة من غير نية ثم نوى بعدُ إما عند وجود الصفة أو قبله .. أنه لا يجزئ عن الكفارة.
قال:(وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا)؛ لتخليص الرقبتين من الرق، سواء اتفق جنس الكفارتين أو اختلف، كذا نص عليه، وقال الشيخ أبو حامد: إنه لا خلاف فيه