للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا جُنُونٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْم ِبَهَرمٍ، أَوْ مَرَضٍ .. قَالَ الأَكَثُرونَ: لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ، أَوْ لَحِقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَوْ خَافَ زِيَادَةَ مَرَضِ .. كَفَّرَ بِإِطْعَامِ سِتينَ مِسْكِينًا

ــ

وفي (تعليقة البغوي): إذا أفطرت بعذر النفاس ينظر، إن شرعت في الصوم في وقت تكمل لها تسعة أشهر في حالة الصوم .. وجب الاستئناف، وإن شرعت في الشهر السادس فولدت قبل تمام التسع .. لم يجب؛ لأنها معذورة، لأن الغالب أن الوضع يكون في تسعة أشهر. أه وهذا يتعين القول به.

فإن قيل: طروء الحيض إنما يتصور في كفارة القتل وفي الجماع في نهار رمضان إذا أوجبناها على المرأة، أما كفارة الظهار .. فلا؛ لأنها لا تجب على النساء، فلم ذكره المصنف؟ فالجواب: أنه يتكلم في مطلق الكفارة، وأيضًا فقد يتصور من المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت أو العاجز عن كفارة الظهار بناء على القديم المختار.

قال: (وكذا جنون على المذهب)؛ لعدم الاختيار، ولمنافاته الصوم كالحيض.

والثاني: أنه كطروء المرض.

والإغماء ملحق بالجنون، وقيل كالمرض، وبهذا صرح جمهور الأصحاب.

والفطر بالسفر وفطر الحامل والمرضع خوفًا على الولد .. قيل: كالمرض، وقيل: يقطع قطعًا، وفي (البحر) وجه: أنه يبطل في حق المرضع دون الحامل، فإن أفطرتا خوفًا على أنفسهما .. فهو كالمرض، وفي (الروضة) عن (تجريد المحاملي) أنه: لا يقطع قطعًا، والذي فيه الجزم بأنه كالمرض.

قال: (فإن عجز عن صوم بهرم، أو مرض .. قال الأكثرون: لا يرجى زواله، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، أو خاف زيادة مرض .. كفر بإطعام ستين مسكينًا)؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، ومن ذكر غر مستطيع.

ودخل في المشقة الشديدة شدة الشبق، وقد صرح بها المصنف في كفارة الوقاع. ولا فرق في المسكين بين الكبير والصغير والرضيع والفطيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>