ويقابل قول الأكثرين رأي الإمام والغزالي؛ فإنهما قالا: لا يجوز بمرض بدون شهرين في غالب الظن، قال في زوائد (الروضة): والأصح ما قاله الإمام، وقد وافقه عليه آخرون، فلو كان لا يرجى زواله فأطعم ثم برئ .. قال الرافعي: يشبه أن يلحق بما إذا أعتق عبدًا لا يرجئ زوال مرضه ثم برئ، قال ابن الرفعة: وتشبيهه بالمعضوب إذا استناب في الحج ثم بري أقرب.
وقوله:(بإطعام) راعى فيه لفظ القرآن، والمراد: تمليكهم، وفي الحديث:(أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس) أي: ملكها، فلو غداهم وعشاهم بذلك .. لم يجزئ كما في الزكاة، ويظهر ذلك في التمر وفي الخبز على القول بإجزائه.
كل هذا إذا كان واجدًا للطعام، فإن لم يجد .. استقرت الكفارة في ذمته كما ذكره المصنف في الوقاع.
وعطف المصنف المرض على الهرم من عطف العام على الخاص، وقد استحسنوا قول جالينوس: المرض هرم عارض، والهرم مرض طبيعي، وفي الحديث:(إن الله لم يضع داء .. إلا وضع له دواء إلا الهرم).
قال:(أو فقيرًا): لأنه أشد حاجة من المسكين، فلو كان بعضهم فقيرًا وبعضهم مسكينًا .. جاز إجماعًا، ولا فرق في ذلك بين السائل والمتعفف، فلو دفعها إلى مسكين واحد في ستين يومًا .. لم يجزئ، خلافًا لأبي حنيفة.
فرع:
دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل تفرقته .. لم يجزئه على ظاهر المذهب،