بخلاف الزكاة؛ فإن الإمام لا يد له على الكفارة بخلاف الزكاة، قاله في (البحر)، والذي قاله القاضي هنا أنه يبرأ ويجزئه.
قال:(لا كافرًا) خلافًا لأبي حنيفة أيضًا، سواء في ذلك الذمي وغيره؛ لأنها صدقة واجبة.
قال:(ولا هاشميًا ومطلبيًا)؛ لاغتنائهما بخمس الخمس، ولذلك لا يجوز الدفع لمواليهم، ولا لمن تلزمه نفقته، ولا إلى عبده ومكاتبه كزكاة المال، وصرفها إلى الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم أولى.
قال: ولو صرف إلى عبد بإذن سيده وسيده مسكين .. جاز؛ فإنه صرف إلى سيده، ويجوز صرفها إلى المجنون والصغير، لكن يقبض لهما وليهما، ويجور للمرأة صرفها إلى زوجها المسكين، ولها في ذلك أجران.
قال:(ستين مدًا) قياسًا على كفارة وقاع رمضان؛ لأن الأعرابي الذي جامع فيه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقًا فيه خمسة عشر صاعًا فقال:(خذ هذا فأطعم عنك ستين مسكينًا) فيخص كل مسكين مد، وكفارة الظهار مثلها.
وأجابوا عن الحديث الذي رواه أبو داوود عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى ستين مسكينًا وسقًا من تمر وهو ستون صاعًا بأنه محمول على الجواز جمعًا بين الخبرين، قال ابن الرفعة: وفية نظر؛ لوروده في معرض بيان الواجب، وقد قال ابن بشكوال: الواقعة واحدة، فسلمة بن صخر هو المجامع في نهار رمضان وهو المظاهر.
وشملت عبارة المصنف ما لو فاوت بينهم فملَّك واحدًا مدين وآخر نصف مد وهو لا يجزئ جزمًا، فلو قال: مدًا مدًا .. سلم من ذلك.
ولو أعطاهم ستين صاعًا وقال: ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق فقبلوه .. جاز، خلافًا للإصطخري.
واستشكل في (المهمات) الإجراء في هذه الحالة؛ لأن الكيل ركن في قبض المكيل، وسيأتي في (كفارة اليمين) عن الماوردي أنه لو أعطاهم ثوبًا مشتركًا بينهم