للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ زَنَى مَرَّةّ ثُمَّ صَلُحَ .. لَمْ يَعُدْ مُحْصَنًا

ــ

وفي هذه على عدمه، واعترض المزني عليه، وأخذ الجمهور بالنصين، ومنهم من خرج من كل مسألة في الأخرى وجهًا.

والفرق: أن الزنا يكتم ما أمكن، فإذا ظهر .. فالغالب سبق مثله، والردة عقيدة والعقائد لا تخفى غالبًا، فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء، والحكم لا يختص بطروء الردة، بل صدور السرقة من المقذوف أو القتل بعد القذف أو قبلة يؤثر؛ لأن فقدان ذلك ليس من شرط الإحصان، وإنما ذكر المصنف الردة ليفهم أن ما عداها من باب أولى

فرع:

لو لم تقم بينة .. فليس للقاذف إحلاف المقذوف على أنه لم يزن في الأظهر؛ لأن شريك بن السحماء سئل فأنكر فلم يحلفه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الرافعي: ومقابلة موافق لقول الأكثرين، ويعضده قول القاضي حسين: لو قذف ميتًا وأراد تحليف ورثته أنهم لا يعلمونه زانيًا .. فله ذلك في الأصح، فعلى هذا: إن نكل المقذوف .. حلفه القاذف وسقط حد القذف، ولا يحد المقذوف للزنا على الأصح؛ لأن الزنا لا يثبت بعدلين فكيف يثبت باليمين المردودة.

قال: (ومن زنى مرة ثم صلح .. لم يعد محصنًا) ولو أقام مئة عام، ولو لازم العدالة وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم؛ لأن العرض إذا انثلم لا يسد بالتوبة، فلأجل ذلك لا يحد قاذفه ولكن يعزر للإيذاء، واستثكل بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويؤيده عود أهلية الشهادة، وسواء قذفه بذلك الزنا أم بزنًا بعده قال الإمام: هذا ظاهر إذا قذفه بذلك الزنا أو أطلق، أما إذا قذفه بزنًا بعده .. فيظهر أنه يحد إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا الذي رماه به.

ويجري هذا الخلاف فيما إذا زنى كافر ثم أسلم أو رقيق ثم عتق وصلحت سريرتهما فقذفا بزنًا آخر، بخلاف ما إذا وطئ؛ الصبي أو المجنون على صورة الزنا .. فإن قاذفهما يحد بعد البلوغ والإفاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>