للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَدُّ الْقَذْفِ يُورَثُ وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ، وَالأَصَحُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ،

ــ

قال: (وحد القذف يورث) كسائر الحقوق، ولو قال: وموجب القذف .. كان أحسن؛ فإن تعزيره أيضًا يورث.

ولا فرق بين أن يكون له وارث خاص أم لا على الأصح، ويحده الإمام نيابة عن المسلمين كما تقدم.

وشمل كلامه ما إذا قذف عبدًا ومات العبد قبل الاستيفاء، والأصح: يستوفيه السيد لا على سبيل الإرث، ولكنه أخص الناس به، فما ثبت له في حياته .. يكون له بعد وفاته بحق الملك كمال المكاتب.

وعلم من تعبيره بالإرث أنه لا يرثه الكافر والرقيق، فلو مات المقذوف مرتدًا قبل استيفاء الحد فهل يسقط أو للوارث استيفاؤه؟ قال ابن أبي الدم: لم أر فيه نقلًا.

قال: (ويسقط بعفو)؛ لما روى الشيخان عن أبي ضمضم أنه كان إذا أصبح تصدق بعرضه، والمخالف في ذلك أبو حنيفة، ولو عفا عن بعضه .. لم يسقط شيء منه كما صححه الرافعي في (كتاب الشفعة).

وكذلك التعزير يسقط بالعفو كما في (الروضة)، ولم يتعرض له الرافعي، وهو مخالف لما صححه في (باب التعزير) من أن للإمام أن يستوفيه مع العفو.

ولو قذف إنسانًا ثم ورثه .. سقط الحد ولا يتصور نظيره في القصاص؛ لعدم الميراث.

وفي (فتاوى الحناطي): لو عفا وارث المقذوف عن الحد على مال .. سقط الحد ولا يجب المال على الأظهر، وأنه لو اغتاب شخصًا ثم سأل التحليل من وراثه .. لم يؤثر تحايله.

قال: (والأصح: أنه يرثه كل الورثة) كالمال والقصاص، فيقدم من تقدم في (الإرث).

والثاني: جميعهم غير الزوجين؛ لارتفاع النكاح بالموت.

والثالث: رجال العصبات فقط؛ لأنه لدفع العار فاختص بهم.

والرابع: رجال العصبة سوى البنين كالتزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>