للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ .. فَلِلْبَاقِي كُلُهُ.

فَصْلٌ:

لَهُ قَذْفُ زَوْجَةِ عَلِمَ زِنَاهَا

ــ

والمراد: أنه يثبت جميعه لكل واحد لا أنه يثبت لكل واحد حد كامل، وإلا .. لزم تعاده بتعدد الورثة، فيثبت لكل واحد على جهة البدل عكس القصاص؛ فإنه يثبت لهم مبعضًا، ولذلك صرح الماوردي بأن لبعض الورثة طلب الحد مع غيبة الباقين أو صغيرهم، بخلاف القصاص.

قال: (وأنه لو عفا بعضهم .. فللباقي كله) كولاية التزويج وحق الشفعة.

والثاني: يسقط جميعه كالقصاص، ورد بأنه لا بدل لهذا، بخلاف القصاص.

والثالث: يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي؛ لأنه قابل للتقسيط، بخلاف

القصاص، وهل يجري هذا الخلاف في عفو بعض المسلمين إذا لم يكن له وراث خاص؛ فيه نظر.

تتمة:

قذف عبدًا .. ثبت له التعزير دون سيده؛ لأن السيد لا يملك عرضه، ولو قذفه المولى .. عزره القاضي: لتصرفه فيما ليس له، وفي وجه: ليس له طلب التعزير، بل يقال للسيد: لا تعد، فإن عاد .. عزره.

قال: (فصل) هذا معقود لأحكام قذف الزوجة خاصة، وهو كغيره في ألفاظه، صرائحه وكناياته ووجوب الحد به، لكنه قد يباح أو يجب، وله أن يسقطه باللعان.

وروي مسلم [١٦٦٠] عن أبي هريرة قال: حدثني أبو القاسم - ولفظ البيهقي [٨/ ١٠]: أبو القاسم نبي التوبة- صلى الله عليه وسلم قال: (من قذف مملوكًا بريئًا مما قال .. أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال).

قال: (له قذف زوجة علم زناها) كما إذا رأى ذلك عيانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>