للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ .. لَزِمَهُ نَفْيُهُ. وَإِنَّمَا يَعْلَمُ إِذَا لَمْ يَطَا، أَوْ وَلَدتَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَطْءِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ، فَلَوْ وَلَدَتْهُ لَمِا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَبْرِىْء بِحيَضْةٍ حَرُمَ الْنَّفْيُ،

ــ

قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر، وقد قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى.

قال: (ولو أتت بولد علم أنه ليس منه .. لزمه نفيه)؛ لأن ترك النقي يتضمن الإلحاق، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه، كما لا يجوز له نفي من هو منه.

وفي وجه ضعيف: أنه يجوز؛ لأن اقتحام اللعان شهرة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المروءات.

قال: (وإنما يعلم إذا لم يطأ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين)؛ لأن الحمل لا يكون في أقل من ستة أشهر ولا أكثر من أربع سنين فيلزم أن يكون من غيره، لكن يرد عليه ما لو استدخلت ماءه .. فلا يحل له النفي وان كان يعلم أنه لم يطأ، ولو طهرت من الحيض ولم يطأها في ذلك الطهر ورآها تزني وأتت بولد يمكن أن يكون من الزاني .. فقال العراقيون يجب عليه قذفها ولعانها ونفيه وسيأتي.

قال: (فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة .. حرم النفي) ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه أو شبهة تخيل إليه فسادًا، ففي (سنن أبي داوود) و (النسائي) و (ابن ماجه) و (ابن حبان) و (الحاكم) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أدخلت في قوم من ليس منهم .. فليست من الله في شيء، ولم يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه .. احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة).

فرع:

لو رأى فيه شبهًا بغيره .. فقيل: له نفيه باللعان؛ لأن للشبه أثرًا في النسب، فيجوز القذف والنفي به، والصحيح: أنه ليس له النفي؛ لما روى مسلم [١٥٠٠] عن

<<  <  ج: ص:  >  >>