للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وِإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنَ الاِسْتِبْرَاءِ .. حَلَّ النَّفْيُ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ وَطِئَ وَعَزَلَ .. حَرُمَ عَلَى الصَّحِيحِ

ــ

أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: (هل لك من إبل ... (الحديث، والرجل المذكور: ضمضم بن قتادة العجلي، ذكره عبد الحق وزاد فيه زيادة حسنة، قال: كانت المرأة من بني عجل، فقدم المدينة عجائز من قومها فسئلن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسود فقلن: كان في آبائها رجل أسود.

قال: (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء .. حل النفي في الأصح)؛ لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على انه ليس منه لكن المستحب أن لا يفيه: لأن الحامل قد ترى الدم.

والثاني: إذ رأى بعد الاستبراء مخيلة الزنا .. جاز النفي، بل يلزمه؛ لأن الغالب على الظن في هذه الحالة أنه ليس منه، وإن لم ير شيئًا .. لم يحز، وفي (أصل الروضة): أن هذا أصح الأوجه، وهو الأصح في (الشرح الصغير) تبعًا للغزالي والعراقيين.

والثالث: جوز النفي، سواء وجدت ريبة أم لا، ولا يجب بحال؛ للاحتمال.

تنبيهان:

أحدهما: هل يحسب ابتداء المدة من طروء الدم أو من انقطاعه؟ لم أر من ذكره، والظاهر الأول؛ لأنه الدال على البراءة.

الثاني: قوله: (من الاستبراء) تبع فيه (المحرر)، وصحح في (الروضة) أن الاعتبار في الستة أشهر من حين يزني الزاني بها: لأن مستند اللعان زناه، فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حين زنى ولأكثر من ستة أشهر من الاستبراه .. تبين أن ليس من ذلك الزنا، وهذا واضح، وكان ينبغي له هنا أن يزيده على (المحرر) كما فعل في (الروضة).

قال: (ولو وطئ وعزل .. حرم) أي: النفي (على الصحيح)؛ لأن الماء قد

<<  <  ج: ص:  >  >>