للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتَمَل كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَمِنَ الزِّنَا .. حَرُمَ النَّفْيُ، وَكَذَا الْقَذْفُ وَالِّلعَانُ عَلَى الصَّحِيحِ

ــ

يسبق من غير إحساس به، ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: (لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب خلق نسمة كائنة إلا ستكون)، ولأن أحكام الوطء متعلقة بالإيلاج دون الإنزال، وعلى هذا: له نفيه بد عوى الاستبراء والحلف.

ويقابله احتمال للغزالي: أنه يجوز؛ لأنه إذا احتاط فيه .. كان كمن لم يطأ، ولأنه يغلب على الظن بذلك أنه ليس منه، وهذا أحد المواضع التي جعل المصنف فيها قول الغزالي وجهًا.

وسكت عما لو كان يطأ فيما دون الفرج، والأصح: لا يلحقه؛ لانتفاء الإيلاج، وقيل: يلحقه: لإمكان سبق الماء.

ويجريان فيما لو ادعى الوطء في الدبر، وقد تناقض فيه تصحيح الشيخين، فصححا في (النكاح) أنه يلحقه، وفي (باب الاستبراء) أنه لا يلحقه.

قال: (ولو علم زناها وأحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي)؛ لقيام الاحتمال، وقه أمرنا بإلحاق الولد بالفراش فلا يجوز الهجوم على سبب الإمكان، كذا قاله الشيخان تبعًا للإمام، والذي نص عليه الشافعي في (أحكام القرآن (الجواز، وهذا النص محمول على ما إذا تساوى الاحتمالان، فإن غلب احتمال كونه منه .. فالتحريم ظاهر، وبه جزم الماوردي، وعلية ينزل كلام المصنف.

وإن كان احتمال كونه من الزنا أغلب .. ففي زوائد (الروضة) عن الماوردي الجزم بجواز النفي، ويظهر أن فيه الخلاف.

قال: (وكذا القذف واللعان على الصحيح)؛ لأن نسبتها إلى الزنا يعير به الولد، وقد تطلق فيه الألسنة فيتضرر به.

والثاني: يجوز انتقامًا منها وتعويضًا لها للحد كما إذا لم يكن من ولد، وهذا قال الإمام: إنه القياس، فأثبته الشيخان وجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>