للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن طُلِّقَت طَاهِرًا .. انقَضَت بِالطَّعنِ في حَيضَةٍ ثَالِثَةٍ, أَو حَائِضًا .. فَفِي رَابِعَةٍ, وَفي قَولٍ: يُشتَرَطُ يَومٌ وَلَيلَةٌ بَعدَ الطَّعنِ

ــ

رضي الله عنهم, واستدل الماوردي وغيره من العراقيين بأن الله تعالى أثبت الهاء فيها, والهاء إنما تثبت في جمع المذكر دون جمع المؤنث, فقال: ثلاث حيض وثلاثة أطهار, وهو استدلال ضعيف.

وكان الشافعي يرى أولًا أنه الحيض, وأبة عبيد القاسم بن سلام يرى أنه الطهر, فتناظرا فلم يزل كل واحد منهما يقرر قوله حتى انتحل كل منهما مذهب الآخر, وهذا يقتضي أن يكون للشافعي قول جديد أو قديم يوافق مذهب أبي حنيفة.

واختلف أهل اللغة فيه, فقبل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض, وقيل عكسه, والأصح عندنا: أنه مشترك بينهما, وحكى ابن الحاجب فيه إجماع أهل اللغة, والمشهور عندهم: فتح قافه, ويجوز ضمها, ومن جعل الفتح للطهر والضم للحيض لا تحقيق عنده.

قال: (فإن طلقت طاهرًا .. انقضت بالطعن في حيضة ثالثة)؛ لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء.

قال: (أو حائضًا .. ففي رابعة)؛ لأن الظاهر أن الذي ظهر فيكون الطهر قبله قد كمل, فانقضت العدة بالثلاثة الأقراء.

وروي ذلك عن عائشة وزيد بن ثابت وعثمان وابن عمر, ولأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها أشياء, قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} والمراد شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة, فلا فرق في الاعتداد بالبقية بين أن يكون قد جامعها فيه أو لم يجامعها, فإن قيل: إطلاق الثلاث على ذلك مجاز .. قلنا: يتعين الحمل عليه هنا؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض إنما كان لئلا تطول عدتها, وسواء جامعها في ذلك الطهر أم لا.

قال: (وفي قول: يشترط يوم وليلة) أي: (بعد الطعن) في الحيضة الثالثة؛ لجواز أن يكون ذلك دم فساد فلا تنقضي بالشك, والأصح: أنا نتبين بذلك الانقضاء لا أنه من نفس العدة, فلا تصح فيه الرجعة ويصح نكاحها غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>