وهَل يُحسَبُ طُهرُ مَن لَم َتِحض قِرءًا؟ قَولاَنِ؛ بِنَاءً عَلى أَنَّ القَرءَ انِتَقالٌ مِن طُهرٍ إلَى حَيضٍ, أَم طُهرٌ مَحتَوَشٌ بِدَمينِ؟ والثَّانِي: أَظهَرُ
ــ
وقيل: إن رأت الدم لعادنها .. انقضت, وإلا .. فبمضي يوم وليلة تحكيمًا للعادة.
وعلى الصحيح: لو انقطع لدون بوم وليلة ولم يعد حتى مضت خمسة عشر .. تبين عدم الانقضاء.
تنبيه:
قوله: (فإن طلقت طاهرًا .. انقضت بالطعن في حيضة ثالثة) محمول على ما إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية, أما إذا لم يبق بأن انطبق آخر لفظ الطلاق على آخر الطهر – ويتصور ذلك بأن يقول: أنت طالق في آخر طهرك أو يقع ذلك اتفاقًا- فالأصح/ أنه لا يعتد به, ولم يذكر المصنف حكم النفاس, وظاهر عبارة (الشرح) و (الروضة) في (باب الحيض) وفي اجتماع عدتين: أنه لا يحسب.
قال: (وهل يحسب طهر من لم نحض قرءًا؟ قولان؛ بناء على أن القراء انتقال من طهر إلى حيض, أو طهر محتوش بدمين) أشار إلى أن في المراد ب (الطهر) المفسر به القرء قولين:
أحدهما: أنه الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ أخذا من قولهم: قرأ المجم إذا طلع, وقرأ إذا غاب, وقد يقال: قرأ إذا انتقل من برج إلى برج.
والثاني: المعتبر طهر محتوش بدمبن لا مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض, وفي هذه الحالة يحصل معنى الجمع والضم.
وحكاية الخلاف قولين تابع فيه (المحرر) وهو في (الشرح) و (الروضة) وجهان, وقالا في الكلام السمي والبدعي: إنه قولان, وقيل: وجهان من غير ترجيح.
قال: (والثاني: أظهر)؛ لأن في القرء معنى الجمع, قال الرافعي: لكنه يخالف ما قاله الأكثرون فيما إذا قال لمن لم تحض قط: أنت طالق في كل قرء طلقة ..