للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعِدَّةُ مُستَحَاضَةٍ: بِأقرَائِهَا المرَدُودَةِ إليهَا. وَمُتَحيِّرَةٍ: بِثَلاَثَةِ أَشهُرٍ فِي الحَالِ, وَقِيلَ: بَعدَ اليَأس .....

ــ

أنها تطلق في الحال, ثم أجاب باحتمال أن ترجيحهم في هذا المعنى يخصها لا لرجحان القول بأن القرء هو الانتقال, وثمرة القولين تظهر في صغيرة اعتدت بالأشهر فحاضت في أثنائها, وفيما إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك, أو وقع ذلك اتفاقً.

و (المحتوش) بفتح الواو: الذي اكتنفه دمان, وعبر المصنف (بدمين) ليشمل ما بين الحيض والنفاس, إلا أن تعبيره في الأزل بالحيض دون الدم يقتضي أن النفاس لا يكون كذلك.

وعلم من قوله: (من طهر إلى حيض) أن الانتقال من الحيض إلى الطهر ليس بقرء, ولا خلاف فيه, والفرق – كما قال المتولي – أن الحيض لا يدل على براءة الرحم؛ فإن الغالب أن الحامل لا تحيض, ومقصود العدة البراءة, ثم إنهم لا يعنون على القولين بالطهر المحتوش أم يكفي الانتقال؟

قال: (وعدة مستحاضة: بأقرائها المردودة إليها) فالمعتادة ترد إلى عادتها والمميزة إلى التمييز والمبتدأة إلى الأقل أو الغالب, قال الرافعي: وشهرها ثلاثون يومًا, ويمكن اعتبار بالأهلة, وأشار إليه مشيرون.

قال: (ومتحيرة: بثلاثة أشهر في الحال)؛ لأن للمرأة في كل شهر حيضًا وطهرًا غالبًا, وصبرها إلى سن اليأس فيه مشقة عظيمة, ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى: {إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} , ويخالف الاحتياط في العبادات؛ لأن المشقة فيها لا تعظم.

قال: (وقيل: بعد اليأس)؛ لأنها متوقعة الحيض ما لم تيأس, وقيل: بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>