وَأُمٍّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةِ وَمَن فِيهَا رِق: بِقَرأَينِ, وَإِن عَتَقَت فِي عِدَّةِ رَجعَيةٍ .. كَمَّلَت عِدَّةَ حُرَّةٍ فِي الأظهَرِ,
ــ
أربع سنين, وقيل: بعد تسعة أشهر, وهذا مفرغ على وجوب الاحتياط عليها؛ وهو الصحيح.
كل هذا إذا لم تحفظ دورها, فإن حفظته .. اعتدت بثلاثة أدوار منه, سواء كان أكثر من ثلاثة أشهر أو أقل؛ لاشتماله على ثلاثة أطهار.
وكذا لو شكت في قدر أدواره لكن قالت: أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلًا .. أخذت بالأكثر, وتجعل السنة دورها, قاله الدارمي, ووافقه في (شرح المهذب) ثم قال: والعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلاثة أشهر, وقد ينازع في تسميتها متحيزة في هاتين الصورتين.
قال: (وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق: بقرأين)؛ لما تقدم في الطلاق من قول عمر رضي الله عنه: (العبد يطلق تطليقتين, وتعتد الأمة بقرأين).
وأما حديث: (تعتد الأمة بقرأين) فضعيف ولا يعتد بقول الإمام والغزالي: إنه صحيح؛ فقد قال الدارقطني [٤/ ٣٩]: إنه منكر غير ثابت, ولأن الأمة على النصف من الحرة في القسم والحد فكذا هنا, لكن القرء لا يتبعض فكمل الثاني كما في الطلاق, وسواء طلقت أو وطئت في نكاح فاسد أو في شبهة نكاح, فلو وطئت في شبهة ملك .. استبرأت بقرء.
فإن قيل: الأمور الجبلية لا يختلف فيها الحال بين الحرائر والإماء .. فجوابه: أن العدة شرعت لتيقن براءة الرحم بحيضة, وذلك يحصل بحيضة, ولكن احتيط في أمرها فزيد في الحرة في الاحتياط ما لم يزد في الأمة, فكان في الأمة قرءان وفي الحرة ثلاثة.
قال: (وإن عتقت في عدة رجعية .. كملت عدة حرة في الأظهر)؛ لأن الرجعية كالمنكوحة في أكثر الأحكام, وكأنها عتقت قبل الطلاق.
والثاني: تتم عدة أمة؛ نظرًا لوقت الوجوب.