أَو بَينُونَةٍ .. فَأَمَةٍ فِي الأظهَرِ. وَحُرَّةٍ لَم تَحِض أَو يَئِسَت: بِثَلاثَةِ أَشهُرٍ, ......
ــ
قال: (أو بينونة .. فأمة في الأظهر)؛ لأن البائن كالأجنبية.
والثاني: تتم عدة حرة اعتبارًا بوجود الكاملة قبل تمام الناقصة, وقيل: تتم عدة الحرائر بائنًا كانت أو رجعية – وبه قال المزني – لأنه وجب سبب العدة الكاملة في أثناء العدة الناقصة فينتقل إليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر, وإنما اعتبرت بالهلال؛ لأن المواقيت الشرعية تدور عليه, فالخلاف كله ثلاثة أقوال:
- تتم عدة حرة مطلقًا.
- أمة مطلقًا.
- التفصيل بين البائن والرجعية, ولا ترجيح في (المحرر) فيها ولا في (الشرح).
والذي رجحه العراقيون وغيرهم: أنها تكمل عدة حرة مطلقًا, وهو منصوص (الأم) , ويترجح بأن الاحتياط للعدة مطلوب شرعًا, أما إذا عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وعتقها على شيء واحد .. فتجب عدة حرة بلا خلاف, قاله الماوردي.
واحترز المصنف عن التي عتقت في عدة الوفاة .. فالأصح: أنها تكمل عدة الإماء, ولا ترد على المصنف؛ لأن كلامه في فراق الحي.
قال: (وحرة لم تحض أو يئست: بثلاثة أشهر)؛ لقوله تعالى: {واللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} أي: فعدتهن كذلك, فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه.
ودخل في قوله: (لم تحض) الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة, وعدتها بالأشهر بلا خلاف, وقد أهملها (المحرر) وكثيرون, ففي عبارة المصنف ثلاثة فوائد: موافقة القرآن, والإختصار, وبيان مسألة مهمة, قاله في (الدقائق).
ويدخل في عبارته أيضًا رابعة وهي التي ولدت ولم تر دمًا ولا نفاسًا, فهل هي كمن انقطع حيضها بلا سبب أو تعتد بثلاثة أشهر؟ الأصح: ثلاثة أشهر.
وإذا كانت المجنونة ممن تحيض وعرف حيضها .. فعدتها به, وإلا .. فكالمتحيرة, وما وقع في (الشرح) و (الروضة) من أن المجنونة تعتد بالأشهر .. مردود.