تقدمت في الفصل قبله في قوله:(في نكاح فاسد)، ذكرت هناك لتصور عدتين من شخصين، وهنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى، فإن لم يطأ .. لم تنقطع، وقيل: إن خلا بها وعاشرها .. انقطعت وإن لم يطأ.
والأرجح في (حين): الفتح؛ لأن بعدها فعل مبني، ويجوز كسرها على الأصل.
قال:(وفي قول أو وجه: من العقد)؛ لأنها بالعقد معرضة عن العدة، ورجح في (الشرحين) كونه وجهًا، وجزم به في (الروضة).
وأفهم قوله:(من العقد) انها سواء زفت إليه أم لا، وقيل: يشترط الزفاف، قال في (الروضة): ومن أيِّ وقت نحكم بانقطاع العدة؟ فيه أربعة أوجه:
أصحها: من حين الوطء.
والثاني: من الخلوة وإن لم يطأ.
والثالث: من الزفاف.
والرابع: من العقد.
قال:(ولو راجع حائلًا) أي: ووطئها (ثم طلق .. استأنف)؛ لقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} وهذه مطلقة، وبهذا قال أبو حنيفة والمزني؛ لأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيه، فالطلاق الثاني طلاق في نكاح وجد فيه المسيس فصار كما لو ارتدت بعد المسيس ثم أسلمت ثم طلقها .. فإنها تستأنف، وهو كالخلاف في عود الحنث.
قال:(وفي القديم: تبني إن لم يطأ)؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق الأول، ولم يمسها في العقد الجديد فصار كما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها .. فإنها تبني، والشيخان تبعا ابن الصباغ في نسبة هذا القول إلى القديم، والشافعي نص على القولين في الجديد.
قال: بأو حاملًا .. فبالوضع) المراد: إذا راجع حاملًا ثم طلقها ثانية قبل الولادة .. انقضت عدتها بالولادة وطئها أم لا؛ لعموم الآية.