قال:(فلو وضعت ثم طلق .. استأنفت)؛ لأنه طلاق في نكاح وجد فيه المسيس، فيوجب العدة، والوضع وجد في صلب النكاح، والعدة لا تنقضي بما يوجد في صلب النكاح.
قال:(وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع .. فلا عدة) فتنقضي عدتها بالوضع وإن كانت تحت الزوج.
هذا كله إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فلو طلقها ولم ير بضعها ثم طلقها أخرى .. فالمذهب: أنها تبني على العدة الأولى؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة، فصارت كما لو طلقها طلقتين معًا، وقال ابن خيران والإصخري والقفال: في وجوب الاستئناف القولان.
وقيل: إن كان الطلاق رجعيًا .. ثبت قولًا واحدًا، وإن كان بائنًا .. فقولان.
قال:(ولو خالع موطوءة ثم نكحها) أي: في العدة (ثم وطئ ثم طلق .. استأنفت ودخل فيها البقية) أي: بقية العدة السابقة؛ لأنهما من شخص واحد، ولو قال المصنف: ولو أبانها .. كان أعم.
واقتضى كلامه تصحيح نكاح المختلعة، وهو المذهب، وفي (المهذب) عن المزني أنه لم يجوزه له كما لا يجوزه لغيره، واستغربه الرافعي.
وقال ابن سريج: إذا نكحها .. لا تنقطع العدة ما لم يطأها كما لو نكحها أجنبي في العدة جاهلًا.
والصحيح: أنها تنقطع بنفس النكاح؛ لأن زوجته لا يجوز أن تكون معتدة منه، وعلى هذا: فإذا طلقها بعد التجديد .. نظر، إن كانت حاملًا .. انقضت عدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلًا، فإن دخل بها .. استأنفت العدة قطعًا، وإن لم يدخل بها .. بنت على العدة السابقة، ولا يلزمه إلا نصف المهر؛ لأن هذا نكاح جديد طلق فيه قبل المسيس فلا تتعلق به العدة وكمال المهر، بخلاف ما سبق من الرجعية؛ فإنها تعود بالرجعة إلى النكاح، وفي قول لا يعرف إلا في (التنبيه): أنها تستأنف وبه قال أبو حنيفة.