لأن الولد يكون نطفة أربعين يومًا وعلقة كذلك ومضغة كذلك، ثم تنفخ فيه الروح ويتحرك، فاعتبر أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ليتبين الحمل بذلك ويتحرك، وهذا لا فرق فيه بين الحرائر والإماء، وقد سبق أنه لو وطىء أمة على ظن أنها زوجته الحرة .. اعتدت عدة حرة، فينبغي أن يكون هنا مثله.
وأما المبعضة .. فالظاهر أنها كالقنة، ويحتمل أن يأتي فيها خلاق كما قالوه في حد الزنا والقذف.
فرع:
عدة الوفاة وغيرها تختص بالنكاح الصحيح، فلو نكح فاسدًا، فإن مات قبل الدخول .. فلا عدة، وإن جرى دخول ثم مات أو فرق القاضي بينهما .. فتعتد للدخول كما تعتد عن وطء الشبهة.
قال:(وإن مات عن رجعية .. انتقلت إلى وفاة) بالإجماع حتى يلزمها الإحداد ولا تستحق النفقة.
ثم بقية عدة الطلاق هل تسقط أو تدخل في عدة الوفاة؟ قال الرافعي: سقطت بلا خلاف، وحكى ابن الرفعة فيه خلافًا عن مجلي.
قال: وتظهر فائدته في سقوط النفقة، وفي وجوب الإحداد وقصر المدة وطولها.
قال:(أو بائن .. فلا أي: لا تنتقل إلى عدة الوفاة حائلًا كانت أو حاملًا، بل تكمل عدة الطلاق، لأنها ليست بزوجته.
قال الرافعي: ولها النفقة إن كانت حاملًا، وتبعه المصنف على ذلك.
والمجزوم به في المذهب: أن الحامل المتوفى عنها لا تستحق النفقة، سواء قلنا: هي لها أو للحمل، وسيأتي بيانه في النفقات.
قال: (وحامل: بوضعه)، لقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وروى أحمد [٥/ ١١٦] والدارقطني [٣/ ٣٠٢]: أن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه الآية للمطلقة أو للمتوفى عنها زوجها؟ قال:(لهما).