للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِشَرْطِهِ السَّابِقِ، فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ حَامِلٍ .. فَبِالأَشْهُرِ، وَكَذَا مَمْسُوحُ، إِذْ لاَ يَلْحَقُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ فَتَعْتَدُّ بِهِ،

ــ

وروى الشافعي [١/ ٢٤٤]: أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها سعد بن خولة عام حجة الوداع بنحو من نصف شهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (قد حللت فانكحي من شئت)، ولفظ مسلم [١٤٨٥]: (وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال) وقال البخاري [٤٩١]: بأربعين ليلة.

قال الشافعي: ولولا حديث سبيعة .. لكان الأخذ بأقصى الأجلين قريبًا من القواعد.

وقال الحسن والأوزاعي: لا تنقضي حتى تظهر من النفاس، ورد عليها بظاهر الآية وحديث سبيعة.

قال: (بشرطه السابق) وهو أن تضع الحمل بتمامه، وأن يكون منسوبًا إليه ولو احتمالًا.

قال: (فلو مات صبي عن حامل .. فبالأشهر)، لأن الولد منفي عنه.

قال: (وكذا مسموح، إذ يلحقه على المذهب)، لأن العادة لم تجر بذلك.

ويحكى عن الإصطخري والقاضي حسين وأبي الطيب أنه يلحقه، لأن معدن الماء الصلبُ وهو والمجرى باقيان.

وحكي أن أبا عبيد حربويه قلد قضاء مصر، فحكم في مثل هذا بلحوق الولد، فحمله الحصى على كتفيه وطاف به الأسواق وقال: انظروا إلى قاض يلحق أولاد الزنا بالخدام.

قال: (ويلحق مجبوبًا بقي أنثياه)، لأنهما أوعية المني وفيهما قوة محلية للدم، وإنما الذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الإيلاج.

قال: (فتعتد به) أي: زوجة المجبوب بوضع الحمل، لأنه يلحقه، وصرح الشيخان في أول الباب بأنه لا تجب عليها عدة الطلاق، إذ لا يتصور منه دخول وعلى هذا: يلغز بهذه فيقال: امرأة تعتد عن وفاة زوج ولا تعتد عن طلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>