للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا مَسْلُولٌ بَقِيَ ذَكَرُهُ بِهِ عِلَى الْمَذْهَبِ. وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَا .. اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ، وَكَذَا إِنْ وَطِىءَ وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ، أَوْ أَقْرَاءٍ وَالطَّلاَقُ رَجْعِيٌّ،

ــ

قال: (وكذا مسلول بقي ذكره على المذهب)، لبقاء آلة الجماع، وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقًا.

وقيل: لا يلحقه، لجريان العادة بذلك، فلا تنقضي به العدة، وقيل: إن قال أهلا الخبرة: لا يولد له .. لم يلحقه وإلا لحقه، وفي وجه آخر لم يعتمده الجمهور وهو: أنه إن كان مسلول اليمنى .. لم يلحقه وإن بقيت اليسرى، لأن قال: إنها للمني واليسرى للشعر.

ونقل [الزوزني] في (جمع الجوامع): أن أبا بكر بن الحداد كان فقيد الخصية اليمنى، فكان لا ينزل وكانت لحيته طويلة، وكان كثير العبادة يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويقرأ كل يوم ختمة، ويوم الجمعة ختمتين، ولد في اليوم الذي مات فيه المزني، ومات بمصر لأربع بقين من المحرم سنة [٣٤٤].

والأنثيان: الخصيتان، واحدهما: خصية، ولفظهما لا يجمع ولا مفر لهما من لفظهما، وفي الصحاح: أن سعيد بن عثمان الزوائدي لقب بذلك، لأنه كان له ثلاث خصيات.

قال: (ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين، فإن كان لم يطأ .. اعتدتا لوفاة)، لأن كلًا منهما تحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما تحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق، فلا بد من الأخذ بالاحتياط، هذا إذا لم يكن حمل، فإن كان .. فالعدة بوضعه.

قال: (وكذا إن وطىء) أي: كلًا منهمت (وهما ذواتا أشهر، أو أقرأ والطلاق رجعي) لما تقدم، فإن وطىء إحداهما فقط أو كانت إحداهما حاملًا فقط .. عمل فيهما بالاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>