للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَحَيْثُ أَقُولُ: فِي اَلأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ .. فَمِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلاَفُ .. قُلْتُ: الأَظْهَرُ، وَإِلاَّ .. فَالْمَشْهُورُ

ــ

فأما (الأقوال): فللشافعي رحمه الله.

و (الأوجه): لأصحابه يخرجونها على أصوله المنصوصة.

و (الطرق) جمع طريقة، وهي: مذهب الرجل، تقول: ما زال فلان على طريقة واحدة، أي: على حالة واحدة.

والمراد بها هنا: اختلافهم في حكاية المذهب، وقد تسمى الطرق وجوهاً.

و (النص): الرفع، يقال: نصصت الحديث إلى فلان، أي: رفعته إليه.

و (الخلاف): ضد الموافقة، روى الأصوليون والفقهاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختلاف أمتي رحمة)، ولا يعرف من خرجه بعد البحث الشديد، وإنما نقله ابن الأثير في مقدمة (جامعه) من قول مالك.

وفي (المدخل) للبيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة.

واختلفوا في معناه على قولين:

أحدهما: أنه الاختلاف في الأحكام.

والثاني: في الحرف والصنائع، قاله الحليمي.

و (مراتب الخلاف): منازله في القوة والضعف، كما بينه المصنف.

قال: (فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور .. فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف .. قلت: الأظهر، وإلا .. فالمشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>